الشيخ أحمد بن محمد القسطلانى

390

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

القسم الخامس في ذكر صلاته ص على الجنازة وفيه فروع أربعة : الفرع الأول في عدد التكبيرات عن أبي هريرة أنه - صلى اللّه عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه . وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات « 1 » . رواه البخاري ومسلم . وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أنه - صلى اللّه عليه وسلم - كبر على جنازة فرفع يديه مع أول تكبيرة ، ووضع اليمنى على اليسرى « 2 » . الفرع الثاني في القراءة والدعاء نقل ابن المنذر عن ابن مسعود ، والحسن بن علي ، وابن الزبير ، والمسور ابن مخرمة ، مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة . وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق . ونقل عن أبي هريرة وابن عمر : ليس فيها قراءة ، وهو قول ابن مالك والكوفيين . وروى عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح عن أبي

--> ( 1 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 1245 ) في الجنائز ، باب : الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ، ومسلم ( 951 ) في الجنائز ، باب : التكبير على الجنازة . من حديث أبي هريرة - رضى اللّه عنه - . ( 2 ) حسن : أخرجه الترمذي ( 1077 ) في الجنائز ، باب : ما جاء في رفع اليدين على الجنازة . من حديث أبي هريرة - رضى اللّه عنه - ، والحديث حسنه الشيخ الألبانى في « صحيح سنن الترمذي » .